بيان من وزارتي الداخلية والعمل حول العمالة غير الأردنية

توضح وزارتا الداخلية والعمل أهمية الالتزام بالقوانين والأنظمة في توظيف العمالة الأجنبية في الأردن، نظرًا للمخاطر القانونية والصحية المرتبطة بهذا الأمر. ينص قانون العمل النافذ على فرض غرامات مالية على أصحاب العمل الذين يوظفون عمالة أجنبية بشكل غير قانوني، بمبلغ لا يقل عن 800 دينار لكل عامل مخالف، بالإضافة إلى تكاليف إعادة توطينهم إلى بلادهم. كما تفرض الغرامات السنوية على المخالفين بمبلغ 45 دينار لكل شهر.

بناءً على قانون العفو العام رقم 5 لسنة 2024، الذي يعفي المخالفين من دفع غرامات تجاوز الإقامة وتصاريح العمل، تشدد الوزارتان على أهمية تصحيح أوضاع المخالفين، بما في ذلك العمالة الوافدة، من خلال تجديد تصاريح العمل وتصاريح الإقامة وفقًا للقوانين السارية. وفي حال عدم الامتثال، سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية والترحيل خارج البلاد. يُجري الجهاز الأمني حملات مشتركة للتحقق من تواجد العمالة المخالفة واتخاذ الإجراءات اللازمة ضد أصحاب العمل والعمال.

يجب التنبيه هنا إلى أن تشغيل العمالة المخالفة يمكن أن يؤثر سلبًا على الصحة العامة، حيث قد تكون هؤلاء العمالة حاملة للأمراض المعدية نظرًا لعدم حصولهم على الفحوصات الصحية اللازمة، مما يشكل خطرًا على الجميع.